السيد محسن الأمين
390
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
للّه فهو للرسول والقرابة وكان للنبي نصيب رجل من القرابة والربع الثاني للنبي إلى أن قال فلما توفي النبي رد أبو بكر نصيب القرابة فجعل يحمل به في سبيل اللّه . ا ه الدر المنثور . وقد ظهر بما مر أن جل الروايات متوافقة على أن المراد بذي القربى هم قرابة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم وهم بنو هاشم لأنهم القرابة القريبة المتبادرة عند الاطلاق أو هم وبنو المطلب وان القول بأنهم قريش كلهم ما هو إلا تحامل على بني هاشم وحسد لهم كما يشير إليه قول ابن عباس السابق كنا نزعم أو نقول أو نرى انا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا قريش كلها ذوو قربى الدال على أن ابن عباس لم يزل متمسكا بأن بني هاشم هم ذوو القربى وأن سائر قريش أبت عليهم ذلك بدون حق فأشار إلى معتقده من طرف خفي وصرح بعض التصريح إذ لم يمكنه التصريح التام وأصرح من ذلك ما في حديثه الثاني حيث قال هو لقربى رسول اللّه وان عمر كان عرض عليهم من ذلك عرضا رأوه دون حقوقهم فردوه عليه ولم يقبلوه كما ظهر أن غير بني هاشم قد طالب بذلك في حياة النبي ( ص ) فمنعه . والحجة التي مرت عن الطبري حجة قوية وهي قاضية بأن ذوي القربى هم بنو هاشم وغير جائز ان يخرج سهمهم إلى غير أهل السهمان الأخر وان الذين قالوا بخلاف ذلك ما قالوه إلا بالظن والتخمين ولم يستندوا إلى مستند . وكما أن للفقراء المهاجرين إلى آخر الآية لا يمكن أن يكون بدلا من للّه ولرسوله لا يمكن أن يكون بدلا من لذي القربى لما مر من ظهوره في قربى النبي ( ص ) ودلالة الاجماع والروايات على ذلك فتعين كونه بدلا من اليتامى والمساكين وابن السبيل فزعمه كونه ذو القربى في آية الفيء هم المهاجرون بنص القرآن هو كسائر مزاعمه لا نصيب له من الصحة . وإن سلم أن ذا القربى في آية وآتى المال على حبه ذوي القربى أريد به ذو القربى من صاحب المال فلا يلزم أن يكون ذو القربى في آية الغنائم مثله يراد به ذو القربى من أصحاب الغنائم بعد ورود تفسيره في الأخبار وكلام العلماء بأن المراد به قربى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم ودعوى الاجماع على ذلك كما مر . وكون خمس الغنائم فيه معنى الزكاة والصدقة ليس بصواب فإنه مأخوذ